مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إنه قبول الدية في العمد1.
ثانيًا: حديث:"من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة2, وثلاثون جذعة3, وأربعون خلفة4, وما صالحوا عليه فهو لهم"5 وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.
1 انظر تفسير القرآن العظيم 1/216, وفتح القدير للشوكاني 1/174-175.
2 الحقة: هي الناقة التي لها ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة. انظر الصحاح 4/1460 (حقق) , والمغني 4/16ز
3 الجذعة هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجذع أي تمتنع عن العلف. انظر الصحاح 3/1194 (جذع) ,والمغني 4/16.
4 الخلفة هي الحامل من النوق وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة. انظر الصحاح 3/1355 (خلف) والمغني 12/15.
5 أخرجه الترمذي, وابن ماجة, وحسنه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة4/646 (الديات/الدية كم هي من الإبل) ,وسنن ابن ماجة 2/877 (الديات /من قتل عمدًا فرضوا بالدية) ,وانظر صحيح سنن الترمذي 2/54.