فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 798

وأشار إليها المقري من المالكية حيث بين وجه اجتماع زكاة الفطر مع زكاة التجارة في العبد المرصد للتجارة وهو اختلاف سببهما1 فدل على أن الأصل أن لا تجتمع زكاتان في مال واحد, وعلل به الفقهاء في مسائل الفروع2.

ويمكن إدراج هذا الضبط - المتعلق بحكم الزكاة على وجه الخصوص - تحت قاعدة عامة هي (( إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل أحد هما في الآخر غالبًا ) )3.

معاني المفردات:

عين: تقدم بيان معنى العين4.

1 انظر قواعد المقري 2/544-545.

2 ستأتي الإشارة إلى شيء من هذا قريبًا - إن شاء الله -.

3 راجع هذه القاعدة ص81-87.

4 راجع ص72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت