على دفع الثمن له ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما يأخذه اضطرارًا.
وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فرع هذا الضابط.
أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار كالشفعة مثلًا فإن العلماء من يرى أن الشفعة لا يحق له تملك المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن, وقال ابن رجب: إنه الأظهر1.
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخلفة الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين, فلم يشترطه في حالة الاضطرار, ولم يشترط دفع الثمن لصحة التملك وذلك ليتحقق دفع الاضطرار عن المضطر؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الثمن في تلك الحال, والله أعلم.
1 انظر: الهداية 4/354, والخرشي مع حاشية العدوي 6/166, وحاشية الدسوقي 2/116, والتنبيه ص 177, مغني المحتاج 4/308-309, والمغني 7/479-480, والقواعد لابن رجب ص 73.