فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 798

سرق فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يُجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما"1."

والدليل فيه أنه جعل الغُرم على الشاهدين، وعلّق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك. ولم يلزم نفسه باعتباره قاضيا بشيء ولم يذكر له مخالف من الصحابة2.

ثالثا: الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما أشير عليه بأن الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث قال:"عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك"3.

رابعا: أن جعل الضمان في مال القاضي يؤدي إلى نفرة الناس من القضاء، فتتعطل مصلحته؛ لأن القاضي عرضة للخطأ لكثرة ما يقضي فيه؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير

1 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي موصولا، وأخرج البخاري نحوه تعليقا. صحيح البخاري مع الفتح 12/236 (الديات/إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) ، وسنن البيهقي 8/41 (الجنايات/الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل) .

2 انظر في الاستدلال به المغني 14/246.

3 تقدم نص الأثر وتخريجه قريبا فراجع ص 720 /ح2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت