قال ابن عابدين -بعد أن بين- فساد صلاة من صلى خلف إمام محدث, ثم علم بعد ذلك:وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسد في زعم المقتدي, لبنائه على فاسد في زعمهم فلا يصح". إلا أنه قال:"وفيه خلاف وصحح كل"1."
وذهب المالكية, والحنابلة إلى صحة الصلاة خلفه.2
من فروع هذا الضابط:
1-صلاة المفترض خلف المتنفل مؤتمًا به, حيث ذهب الشافعية, والحنابلة - في إحدى الروايتين - إلى جوازه, ومنعه الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى.3
2-صلاة المتنفل خلف المفترض. قال ابن قدامة:"لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا"4 وإن كان بعض الفقهاء لم يصرح بهذا الحكم لكنهم صرحوا بصحة إئتمام من يصلي فرضًا بمن يصلي
1 انظر: حاشية رد المختار 1/551ووانظر: البحر الرائق 2/50-51.
2 انظر الخرشي مع حاشية العدوي 2/31, والشرح الصغير 1/185-186, والمغني 3/23-24,والإنصاف 2/262.
3 انظر تفصيل المسألة وأدلتها في: الهداية 1/62, والقوانين الفقهية ص63, والمهذب 1/98.والمغني 1/67-68.
4 المغني 1/68.