فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 798

أو الموهوب له الثاني - صارت بمثابة عين أخرى كما تقدم1.

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أن ما يمتنع على المكلف من جهة يجوز له من جهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لكن جاز له الأكل مما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يُخْرجُ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه بطريق الشراء، أو أن يوهب له، أو نحو ذلك، وفي هذا من التيسير ما لا يخفى على متأمل, وللقاعدة تطبيقات أخرى في غير هذا المعنى2.

1 راجع ص:77-78 وانظر: تحفة الفقهاء 3/166، وشرح الخرشي 7/114، والتنبيه ص139، والمغني 8/264.

2انظر: شرح القواعد الفقهية ص399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت