يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت"1."
فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة، واستثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة.
من فروع القاعدة:
1-ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث2.
2-إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري
1 المغني 4/105، وانظر: بداية المجتهد 2/250.
2 هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما، انظر: تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق 5/97 وما بعدها، وشرح الخرشي 7/114-115، والمجموع 6/193، وروضة الطالبين 5/366، والمغني 4/104، 8/264، وراجع ص77.