شرعًا1
وسميت هذه بالحدود؛ لأنها تمنع المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع2.
الشبهات: جمع شبهة. وهي في اللغة: الالتباس3.
وفي الاصطلاح: عرفت بأنها مالم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا, وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه4.
1 انظر: زاد المستقنع مع حاشية الروض المربع 3/304-305,ومعجم اللغة الفقهاء ص176.
2 انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص323, وفتح الباري 12/59.
3 الصحاح 6/2236 (شبه)
4 ذكر العلماء للشبة عدة أنواع - باعتبار ما تضاف إليه- منها:
1-شبهة العقد: وهي ما وجدت فيه صورة العقد لا حقيقة كالزواج بدون شهود.
2-شبهة الفعل: وهي أن يظن الحرم حلالا, فيأتيه.
3-شبهة المحل وهي أن يظن المحل محلا فإذا هو ليس كذلك.
4-شبهة الملك: وهي أن يملك من الشيء جزأ أو تكون له فيه شبهة ملك, كسرقة الشخص من مال ابنه. انظر: التعريفات ص124, وحاشية رد المختار 4/19-23, ومعجم لغة الفقهاء ص257.