فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 798

وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون لهم من المسائل ما يغتفر فيه في ابتدائه مالا يغتفر في دوامه كمسألة ملك ذي الرحم وعتقه التي ورد النص بها فقد اتفق الفقهاء على أن ذا الرحم يعتق على مالكه، فذهب الجمهور إلى أنه يعتق بمجرد ملكه، وذهب البعض إلى أنه لا يعتق إلا أن يُنشئ مالكه عتقا1.

وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عددا من المسائل يرجع غالبها إلى قاعدة أخرى تقدمت وهي: (( من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع لم يكن ذلك فعلا للممنوع ... ) )2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة يتضح إذا علمنا أن الأصل أن

1 انظر: تحفة الفقهاء 2/266، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 8/120-121، والمهذب 2/4، والمغني 9/223-224.

2 راجع القاعدة السادسة والثلاثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت