القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"1."
وقال الإمام الشافعي:"فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام"2.
ومن السنة:
1-ما جاء في الصحيحين:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ..."الحديث3.
2-ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو يعلم الناس ما في النداء"
1 أحكام القرآن لابن عربي 4/1622.
2 أحكام القرآن للشافعي 2/157، وانظر أحكام القرآن للجصاص 2/13، والجامع لأحكام القرآن 15/125.
3 متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 5/257 (الهبة/هبة المرأة لغير زوجها ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 15/209 (فضائل الصحابة/فضل عائشة رضي الله عنها) .