فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 798

وضبط ابن القيم ما تجري فيه القرعة بقوله:"إن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا لها ومالا تلحق فيه لا فائدة فيها"1.

الأدلة:

ورد في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية نصوص دلت على صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها.

فمن القرآن:

1-قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} 2.

قال القرطبي:"استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي في أصل شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة"3.

2-قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} 4.

قال ابن العربي عند بيانه أحكام هذه الآية:"نصٌ على"

1 انظر: الطرق الحكمية ص301.

2 آل عمران (44) .

3 الجامع لأحكام القرآن 4/86-87، وانظر: فتح القدير للشوكاني 1/339.

4 الصافات (141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت