ومما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي:
1-الحديث المتقدم في الحج عن الميت1.
2-حديث:"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"2.
3-ما روي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال:"هل عليه من دين؟"قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال:"هل عليه من دين؟"قالوا: نعم، قال:"فصلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة3: عليَّ دينه يا رسول"
1 انظر: قواعد المقري 2/543.
2 متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري مع الفتح 4/226 (الصوم/من مات وعليه صوم) ، وصحيح مسلم مع النووي 8/23 (الصيام/قضاء الصوم عن الميت) وانظر أقوال العلماء في المراد بهذا الحديث في فتح الباري 4/228، ونيل الأوطار 4/320-321.
3 هو: الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عته، وقيل، اسمه النعمان، شهد أحدا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرا، اختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة 40هـ، وقيل: غيره. انظر: أسد الغابة 5/274-275، والإصابة 1/572.