قال النووي:"وقال الذين لا يجيزون تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه"1.
وقال ابن حجر:"ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله"فهي عليّ"2."
خامسا: استدل المقري على صحة الأداء عن الغير بحديث:"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"3.
1 شرح مسلم 7/57.
2 فتح الباري 3/391، وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود 5/19.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/161 (الزكاة/زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ، والدارقطني في سننه 2/141 (كتاب زكاة الفطر) ، وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/183، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/319-320:"إنه يرتقي بما يعضده إلى درجة الحسن. ومعنى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم (الزكاة/زكاة الفطر) فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"كنا نُخْرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط ..."الحديث."
قال النووي:"فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد عن نفسه. وقال بعضهم: بل تجب عليه"انظر: صحيح مسلم مع النووي 7/62-63 (الزكاة/زكاة الفطر) . وانظر تفصيل القول فيمن تجب عليه زكاة الفطر عن العبد والصغير في شرح صحيح مسلم 7/62-63، وفتح الباري 3/432-434.