فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 798

نقله القرطبي وقال:"إن الصحيح هو عدم الجواز"1، وهو اختيار ابن العربي أيضا2، وقد نص الخرشي على أنه لا قطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا3.

وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجد صاحب الحق مالًا من جنس حقه، وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه.

جاء في بدائع الصنائع4 ما نصه:"... فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي".

من فروع القاعدة:

1-أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع، أو تعذر استئذانه5.

1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/355، 10/201.

2 انظر: أحكام القرآن 1/111.

3 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 8/96، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/98.

5 اختلف الفقهاء هل يجوز لها ذلك بدون حكم القاضي أو لابد من حكمه. انظر تفصيل المسألة في: حاشية رد المحتار 3/604، والذخيرة 8/213، 9/109، والمجموع 17/152، وروضة الطالبين 9/72، والمغني 11/357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت