فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 798

مقصودا نُظر فإن كان لا بَدَلَ له وجب كستر العورة، وغسل النجاسة. وإن كان له بدل ينظر فإن كان اسم المأمور به يصدق على بعضه وجب أيضا كالماء؛ لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء، وإن كان لا يصدق لم يجب كبعض الرقبة1 وقد أشار كثير من العلماء إلى هذه القاعدة ضمنا عند بيان ما يستثنى من قاعدة (( الميسور لا يسقط بالمعسور ) )2.

وبحث علماء الأصول شيئا من مباحث هذه القاعدة في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب3

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن من العبادات ما إذا قدر المكلف على بعضها وعجز عن بعض لم يلزمه الإتيان بما قدر عليه، استثناءً من

1 انظر: المنثور 1/227-233.

2 انظر: قواعد الأحكام 2/7، والفروق 3/198، والمجموع المذهب (رسالة) 2/564-572، والأشباه والنظائر للسبكي 1/158، والمنثور 3/198، والأشباه والنزائر للسيوطي ص159-160، والمواهب السنية بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص270 ط / دار الفكر، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص348.

3 انظر: شرح الكوكب المنير 1/360، والقواعد والفوائد الأصولية ص94-104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت