فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 798

في المعضوب يقيم من يحجّ عنه، ثم يبرأ بعد أن يُحجّ عنه: يجزئه هذا الحج ولا يلزمه أن يحج بنفسه1، وقالوا في المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أطعم مكان الصيام، ثم برئ وقدر على الصيام لا يلزمه أن يصوم قضاء، وذكر ابن قدامة احتمالا آخر بلزوم الصيام2.

وذهبوا إلى من صلى يوم الجمعة ظهرا ممن لا تجب عليهم الجمعة، ثم أصبح ممن تجب عليهم قبل أن يصلي الإمام، فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة3، وكذلك الحال في مذهب الشافعية فإنهم يرون أن صلاة الظهر تجزئه في الصورة المذكورة على الرأي المشهور عندهم4.

ونقل الشيرازي في مسألة الحج عن المعضوب طريقين أحدهما

1 انظر: المغني 5/21، والفروع 3/34، ومنتهى الإرادات 1/238.

2 انظر: المغني 4/396-397، ومنتهى الإرادات 1/217.

3 انظر: منتهى الإرادات 1/133.

4 فرّق بعضهم بين الصغير إذا صلى الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة، وبين غيره من أهل الأعذار إذا زال عذرهم فأوجب الجمعة على من بلغ دون غيره؛ لأن الصبي الذي صلى قبل أن يبلغ لم يؤدّ الفرض بخلاف غيره من أهل الأعذار. انظر المجموع 4/323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت