فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 798

مؤاخذ بمقتضى ما يتلفظ به - وإن علم معناه -؛ لأنه لم يقصد، فعدم قصد معنى اللفظ يكون بسبب عدم العلم بالمعنى، أو بسبب الإكراه على اللفظ1. لكن الذي يبدو أن اختيار عبارة"... لا يعرف معناه"مراد بها إخراج الهازل؛ لأنه يعلم معنى ما يتلفظ به فهو مؤاخذ بما يتلفظ به ولو ادعى أنه لم يقصد معناه2. ولم ينص الشيخ عز الدين على دخول المكرَه تحت حكم هذه القاعدة إلا أن تعليله بعدم القصد إلى المعنى3 دال على شمول حكم القاعدة له فالمكره - وإن كان يعلم معنى ما يتلفظ به - فإن إكراهه على التلفظ بما لا يريد دليل ظاهر على عدم قصده معنى ذلك اللفظ، فيكون قصده إنما هو دفع الأذى عن نفسه فلا يترتب على اللفظ حكمه.

1 انظر: أعلام الموقعين 3/62.

2 تصرفات الهازل فيها تفصيل خلاصته أن نكاحه، وطلاقه يقعان ويصحان منه عند الجمهور، وأما البيع ونحوه من العقود فإنها لا تقع عند الحنفية وتقع عند باقي الأئمة. انظر: حاشية رد المحتار 3/16، 4/507، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 4/32، 5/8، وروضة الطالبين 3/336، 8/54، والمغني 6/308، 9/463، 10/372-373.

3 انظر: قواعد الأحكام 2/121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت