فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 798

مقتضاه: مقتضى اللفظ هو ما يدل عليه. جاء في المصباح المنير: اقتضيت منه حقي: أخذتُ، واقتضى الأمر الوجوب أي دلّ عليه. وأصله من القضاء وهو الحكم1، وهو عند الأصوليين ما تتوقف استقامة الكلام، أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره2.

المعنى الإجمالي:

معنى القاعدة أن من تكلم بلفظ وهو لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ به، ولا تترتب آثار ذلك اللفظ عليه، سواء كان هذا اللفظ دالا على عقد - من نكاح أو غيره - أم كان دالا على طلاق، أم كان دالا على غير ذلك؛ لأنه لم يقصد المعنى؛ إذ قَصْد معنى اللفظ متوقف على معرفته، ومالم يعلم معناه لم يصح قصده3. وإذا كان العلماء قد جعلوا علة هذه القاعدة أن المتكلم لم يقصد المعنى فإن لفظ القاعدة يكون أشمل لو قيل: (( من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ بمقتضاه ) )؛ ليشمل حكم القاعدة المكرَهَ فإنه غير

1 انظر: مقاييس اللغة 5/99، والمصباح المنير ص193 (قضى) .

2 انظر: تيسير التحرير 1/241، وإرشاد الفحول ص131، والتعريفات ص226.

3 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت