كما انفرد بذكر باب في القواعد الفقهية المنبنية على رفع الحرج ذكر فيه خمسا من القواعد المشهورة هي:
1) (( الأصل في المنافع الإباحة ) ).
2) (( الأصل في المضار التحريم ) ).
3) (( المشقة تجلب التيسير ) ).
4) (( الضرورات تبيح المحضورات ) ).
5) (( الإسلام يجب ما قبله ) ).
وأضاف إلى ذلك ثلاث مباحث أحدها في الرخصة، والثاني في التوبة، والثالث في الكفارات1.
وغني عن القول - بعد هذا - أن ما اشترك فيه الكتابان عنوانا قد يختلفان فيه في بعض المضمون، وما انفرد به كلّ منهما عنوانا قد يتضمن نقاط اشتراك.
ومما تقدم يمكن القول: إن الكتابين بحثا في موضوع رفع الحرج من الوجهة الأصولية، أو على سبيل الإجمال ولم يكن من مقصودهما
1 انظر: رفع الحرج للباحسين ص531-669.
وقد عدّ المؤلف هذه المباحث الثلاثة الأخيرة ضمن القواعد المبنية على رفع الحرج، والأقرب اعتبارها نظريات فقهية على ماهو المصطلح في ذلك. راجع: القواعد الفقهية للندوي ص53-57.