ومثاله أن يقتص إنسان من آخر في طَرَف، فيسري ذلك إلى النفس، أو ما دونها، فإنه لا قصاص عليه ولا دية - عند الأكثرين - بشرط أن يكون قد اقتص على الوجه الشرعي1.
فقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد بقيدين:
أولهما: أن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، فإن كان مقيدا بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم للصبي ونحوه2.
والثاني: ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه3.
1 سيأتي - إن شاء الله - تفصيل القول في هذه المسألة.
2 هذه هو رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بناء على أنه أمر مباح والإذن في المباح - عندهما - مقيد بشرط السلامة، أما الحنابلة، وصاحبا أبي حنبفة فإنهم يرون أنه لا ضمان عليه - أي لا يترتب عليه أثره -؛ لأنه مأذون فيه، ونسب ذلك إلى الإمام مالك، وللمالكية فيه تفصيل. انظر: حاشية رد المحتار 6/565، والمقدمات الممهدات 3/332، ومغني المحتاج 4/199، والمغني 12/528، والفقه الإسلامي وأدلته 6/211.
3 انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 2/689، وشرح القواعد الفقهية ص381، والمدخل الفقهي العام 2/1032-1033.