فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 798

الأدلة:

أولا: الأدلة الدالة على أن ما لا يمكن التحرز عنه معفو عنه وهي تدل على القاعدة مباشرة ومنها:

الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة وأنها تتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن استمر معها الدم كحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي"قال الراوي: قال أبي2:"ثم نوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"3."

1 هي: فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية. انظر: أسد الغابة 5/518، والإصابة 8/6.

2 الراوي هو محمد بن أبي معاوية، وأبوه هو معاوية الضرير. انظر: فتح الباري 1/396.

3 أخرجه الإمام البخاري، وقال ابن حجر:"إن هذه الزيادة مرفوعة وليست موقوفة، ولا مدرجة"صحيح البخاري مع الفتح 1/396 (الوضوء / غسل الدم) وانظر: فتح الباري 1/396، 488، والمنتقى 1/127، وعون المعبود 1/341-342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت