قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري، ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل.
وقال ابن قدامة من الحنابلة في شأن الوكالة:"وجماته أنه عقد جائز من الطرفين، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه: إحداهما: أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضررا على أحد المتعاقدين أو سواهما"1.
من فروع القاعدة:
1-عزل الوكيل فإنه من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضررا2
2-المزارعة فإنها عقد لازم عند بعض الفقهاء لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب على الطرف الآخر من ضرر3.
1 انظر: المغني 7/234.
2 انظر تفصيل ذلك في: الهداية 3/170، والقوانين الفقهية ص280، والمهذب 1/356، والمغني 7/234.
3 هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور. انظر تفصيل المسألة في: الهداية 4/383، وشرح الخرشي 6/63، والموجوع 13/477، وكشاف القناع 3/528-529.