ضررا فقد ورد من أقوال الفقهاء ما يدل عليه، إضافة إلى الاتفاق على منع الإضرار بالغير جملة.
قال المرغيناني1 الحنفي:"وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأن الوكالة حقه فله أن يُبطله إلا إذا تعلق به حق الغير ... ، والوكالة عقد لازم"2.
وقال الخرشي من المالكية:"... الجدار المشترك إذا طلب أحد الشريكين قسمته بالقرعة وأبى الآخر من ذلك فإن من طلب القسمة يجاب إلى طلبه إذا كان يمكن قسمه بلا إضرار"3.
وجاء في كتاب المجموع في الفقه الشافعي:"أن في عزل الوكيل قبل علمه عند الشافعي قولان أحدهما: أنه ينعزل، والآخر: أنه لا ينعزل؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه"
1 هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، ولد سنة 511هـ، وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة 593هـ، من مؤلفاته [كفاية المنتهي] ، و [مختارات النوازل] . انظر: الجواهر المضية 2/627-629، والفوائد البهية ص141-144، ومقدمة الهداية ص3-6.
2 الهداية 3/170.
3 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 6/58.