فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 798

3-دفع الصائل ولو أدّى إلى قتله1.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرما في أصله مباحا عند الضرورة، لا إثم في الإقدام عليه.

قال ابن كثير2 رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 3.

قال:"غفور فيما أكل من اضطرار، ورحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار4."

1 انظر: الهداية 4/508، وشرح الخرشي 8/105، والتنبيه ص220، والمغني 12/531.

2 هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القيسي الشافعي. اختلف في ولادته فقيل: سنة 700هـ، وقيل سنة 701هـ. له عدة مؤلفات منها: [البداية والنهاية] في التاريخ، و [الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث] ، توفي سنة 774هـ. انظر: الدرر الكامنة 1/399-400، وطبقات المفسرين للداودي 1/110-112.

3 البقرة (173) .

4 انظر: تفسير القرآن العظيم 1/212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت