المذاهب الأربعة في كتب القواعد، وفي كتب الفروع1، وصرّح الشيخ السعدي بالاتفاق عليها2، كما نقل ابن المنذر، وغيره الإجماع على إباحة الميتة للضرورة3، وهي إحدى مسائل هذه القاعدة.
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
1-إباحة أكل الميتة للمضطر4.
2-إباحة النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار5.
1 انظر: ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية، وانظر أحكام القرآن للشافعي 2/91، والقوانين الفقهية ص150، والمغني 13/332.
2 انظر: رسالة ابن سعدي في القواعد الفقهية ص20.
3 انظر: الإجماع لابن المنذر ص78، وأضواء البيان 1/92، والمغني 13/330.
4 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85، والقوانين الفقهية ص150، والمهذب 1/250، والمغني 13/330.
5 انظر: الهداية 3/310، والقوانين الفقهية ص313، والتنبيه ص231، والمغني 12/292.