وبإجماع المسلمين1.
من فروع القاعدة:
1-إذا أسلم شخص في شهر رمضان فإنه يصوم ما يستقبل منه ولا قضاء عليه فيما مضى ويُمسك بقية يومه الذي أسلم فيه2.
2-إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها حال الكفر إذا كانت المرأة ممن يجوز نكاحها ابتداء ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته3.
3-لو زنا الكافر ثم أسلم لم يُحدّ4.
1 شرح النووي على صحيح مسلم 2/136.
2 انظر: الهداية 1/137-138، والقوانين الفقهية ص100، والمهذب 1/177، والمغني 4/414.
3 انظر: الهداية 1/337-338، وشرح الخرشي 3/227-228، والتنبيه ص164، والمغني 1/5.
4 قال القرطبي رحمه الله:"أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله حال كفره في دار الحرب،"ثم قال:"واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين. الجامع لأحكام القرآن 7/402-403. وانظر أقوال الفقهاء وتفصيلهم في: حاشية رد المحتار 4/4، 17، وشرح الخرشي 8/82، ومختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 1/158-159، والمغني 12/297."