فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 120

كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم يجزىء بل وإن لم يأذن له، وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منها، إما من المخرج بإذن المخرج عنه وتوكيله فيها، وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز، وأن تكون تلك النية كذلك يعني قبل الإخراج وبعد الإفراز اهـ تقرير. [مسألة] : أفاد نفعنا الله به أن الغني لا يجب عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلها، ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم، بل ينتظر وجودها بثمن مثلها كغيبة، ولو فوق مسافة قصر ولا نظر، لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لأنه المتسبب في ذلك، وله العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اهـ. هل مثل صورة الظهار المذكورة ما لو كان عاجزًا عن خصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار، ولا يجوز له التمتع حتى يجد بعض الثلاث أو يفرق بين المسألتين حرره.

(فصل): في الفدية

[مسألة] : لا يجزىء دفع أقل من مدّ لكل مسكين، بخلاف زكاة الفطر يجوز، بل يجب صرف صاع الفطرة لواحد وعشرين، ثلاثة من كل صنف على المعتمد، وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين مثلًا، وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب، وكذلك الروياني في الحلية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت