فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 120

وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافًا لباقي كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره اختيارًا ابتداء أو دوامًا تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأوّل كلام ابن الرفعة في قوله إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختيارًا منه ابتداء أو دوامًا فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالمًا عامدًا مختارًا، أما إذا حملناه على أنه كان مكرهًا أو جاهلًا معذورًا، فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اهـ. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة] : أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اهـ. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت