باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. [مسألة] : ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اهـ شيخنا. [مسألة] : لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبًا في ثانيته المنافقين والجمعة عند (حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل لو لم يدرك إمامه تحمل عنه السورة كما تحمل عنه الفاتحة، هذا عند سم. [فائدة] : اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر الخطبة.
[مسألة] : يسنّ قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر) : لا يسنّ قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة] : قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافًا للعباب، واعتمد ع ش إعادته اهـ. [مسألة] : يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة] : يحرم نحو كلام أشغل عن سماع نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه،