فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 120

الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقًا ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اهـ كاتبه. [مسألة] : كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.

(فصل): في الوقوف

[مسألة] : يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة] : قال سم: يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و (ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على غصن خارج عن هوائها اتفاقًا ولو كان أصله فيها. [مسألة] : يقع حج المجنون نفلًا كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، وإلا لم يقع لهما فرضًا ولا نفلًا لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلًا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضًا ولا نفلًا، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضًا كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت