فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 120

يصح إسلامه. [مسألة] : لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعًا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اهـ كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اهـ. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اهـ بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اهـ بالمعنى.

(فصل): في الحلق

[مسألة] : اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضًا عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.

(فصل) : واجبات الحج ستة

الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها كما في عرفة وإن لم يكن أهلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت