فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 120

[مسألة] : يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر) : حتى تبعات الناس إذا مات قبل التمكن من أدائها. [مسألة] : من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج) . [مسألة] : المعتبر وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر) : تبيح التيمم. [مسألة] : لو قدر على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج) : لم يلزمه، وقال (م ر) : يلزمه ذلك. [مسألة] : يجبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج) . [مسألة] : أفتى (م ر) وجوب الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرها، ونقل سم عن السيوطي أنه لا يلزمه ذلك. [مسألة] : لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) و (م ر) وقال شيخنا: وقال شيخ الإسلام و (خط) يستقر عليه اهـ، وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج. [مسألة] : لو لم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن ثمن مثله عادة زمانًا ومكانًا لم يجب الحج وإن قلت الزيادة، ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة] : اعتمد في شرح المنهج والتحرير و (م ر) و (خط) الاكتفاء بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة، ومقابله لا بد لوجودها من ثلاث نسوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت