نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع ش. [مسألة] : يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير، وعند (م ر) ولو من حرير.
[مسألة] : يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي، لكن قال (بج) : عن (م ر) تجب عليه هنا، ولا يقاس بما سبق. [مسألة] : في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها [مسألة] : ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنيًا عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر) . [مسألة] : تسن زيادة وبركاته بعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) خلافًا لـ (م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم أيضًا. [مسألة] : إذا فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش، وفي الإيعاب يأتي بسورة. [مسألة] : قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك، وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة وتطويلها عليها اهـ. وفي النهاية: حده كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويصلي بعد ذلك على النبي، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية: الذين