أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت وتدبر اهـ كاتبه [مسألة] : تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.
يسنّ تعجيله لخبر:"لا تزال الخ"وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل) : قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اهـ. وله وجه وجيه أيضًا. [مسألة] : قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة] : يسنّ السحور ولو لشبعان خلافًا لـ (م ر.) [مسألة] : كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة] : يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة.
(فصل) : في الكفارة
[مسألة] : قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم