فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 120

ولو إماء، قال الكردي: أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت اهـ. [مسألة] : الفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضًا وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره، وإن كان راكبًا كسوبًا ما لم يكن قريبًا من مكة، ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. [مسألة] : لا يحج عن معضوب حج تطوع، وفي الفتح: ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في نفل لا فرض.

(فصل)

يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حدّ القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب لـ (حج) عدم الصحة للمكي مطلقًا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.

(فصل): في المواقيت

ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازًا، وقيل: السنة جوازًا لا صحة، ومال إليه الأذرعي، فعلى الأوّل له أن يستمر على إحرامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت