أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقًا. [مسألة] : من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج) : إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة] : لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافًا لـ (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلًا لزم المالك الدفع ثانيًا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اهـ.
لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
(فصل) : في صدقة التطوع
قد تجب صدقة التطوّع كأن يجد مضطرًا ومعه ما يطعمه به فاضلًا عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقًا، بل ما زاد على كفاية سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالًا ولو على فقير لكن بالبدل.