قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه المسنون، وخالف (م ر) في البطلان بذلك [مسألة] : لو سجد على خشن أو يده فانتقل منه لغيره بعد رفع رأسه مختارًا فيتجه، وإن لم يطمئن البطلان عند (حج) . [مسألة] : يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه عند (حج) وقال (م ر) : يضع اليسرى. [مسألة] : يكره البصاق قبالة الشخص نفسه، وإن كان في غير صلاة، وغير مستقبل عند (حج) . [مسألة] : يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ثالثة المغرب غير منهيّ عنها ولا مطلوبة، ومقابل الأظهر في المنهاج أنها سنة، قال شيخنا: والحق أنها خلاف الأولى. [مسألة] : تكره الصلاة في الحمام الجديد عند (حج) . [مسألة] : قال (حج) : في الخطوط والأعلام والصور في الفراش المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في حق البصير متى قال إنها لم تؤثر عندي، أي فلا يقبل منه في دفع الكراهة. [مسألة] : النهي عن الصلاة لأجل مكانها ليس راجعًا لذاتها ولا للازمها، فلا يقضي الفساد بل ولا يمنع أصل الثواب كما في فتاوى (م ر) .
يعتبر ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع عند (م ر) . [مسألة] : لا بد من ارتفاع