فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 120

(فصل): في سنن الوضوء

[مسألة] : محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين، فهو داخل فيه عند (حج) ، وعند (م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء، فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج) ، واحتياجه إليها عند (م ر) . [مسألة] : من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه، ما لم يأت بالذكر الوارد، أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة] : من أتى بالمضمضة والاستنشاق معًا حسب المضمضة فقط عند (حج) وحسبا معًا عند (م ر) . [مسألة] : من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو دونها عند (م ر) . [مسألة] : لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند (م ر) . [مسألة] : يسن تثليث المسح إلا في خف باتفاقهما، وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ر) يسن تثليثهما. [مسألة] : في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخنا، وجزم الونائي بسن تثليث كالذكر والتسمية والدعاء، ولم يذكر خلافًا في ذلك، لكن نقلت في حواشي الزبد أن في الكردي، ثم هذا العموم يشمل التلفظ في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي، وذكره سم في حواشي المحلي، وقال السامي خلافه، إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اهـ. وفي الحلبي على شرح المنهج: لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا، وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانيًا وثالثًا لا على قصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت