[مسألة] : في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم عرفة الصغائر، فإن لم تكن رفع له به درجة، ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر، وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح، فإن لم يوجد نص قال: ملت إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع. [مسألة] : يندب صوم ست من شوّال لغير من ترك رمضان بلا عذر اتفاقًا، أما من ترك رمضان بلا عذر فقال (حج) : لا يسن له صوم الست، وقال (م ر) : يسنّ له. [مسألة] : يكره إفراد الجمعة بصيام وإن لم يضعفه كما في التحفة والنهاية، وما لم يضعفه كما في الشارح والإمداد، وردّ بأن شأنه أن يضعفه اهـ. أقول: قد يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على مراعاة دفع مفسدة متوهمة، كما في السهر في نحو مطالعة علم، حيث قدمت على خوف النوم عن صلاة الصبح، بل الصائم متمكن من دفع الضعف بالإفطار، ولا كذلك النائم فتأمل اهـ كاتبه. [مسألة] : معتاد صوم يوم وفطر يوم، إذا وافق يوم فطره يومًا يسنّ صومه كأحد أيام البيض فالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن صومه حينئذ أفضل، قال: ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطر يوم. [مسألة] : الأصح أنه يحرم قطع الفرض الكفائي إن كان جهادًا أو نسكًا أو تجهيز ميت، ويجوز قطع غير ذلك، لكن قال الشوبري: لا بأس بترك نحو غسل الميت ليدخل غيره محله، وإن لم يتعب الأوّل إذ
لا محذور فيه اهـ. وحرم جمع قطعه مطلقًا إلا طلب العلم إن كان غير فرض عين كما هو فرض المسألة.