فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 120

يضرها الإرضاع، لكن الإجارة للإرضاع إجارة عين، ولا يجوز فيها إبدال المستوفى منه. وفي التحفة: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله كردي أفاده شيخنا، ولعل قوله لكن تحريف من الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو المريضة بنية السفر والولد أو مطلقًا فلا فدية عليهما، وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمها، وأما القضاء فلازم باتفاق، إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة] : تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره باتفاقهما، قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكًا لغير المنقذ، ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ر) . [مسألة] : من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو جهل حرمة التأخير ولو مخالطًا لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه، لأن تأخير الأداء جائز به فالقضاء أولى وإن استمر سنين، نعم مرّ حرمة تأخير ما فاته بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الفدية أي في غير القنّ. واعتمده الخطيب، وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومال إليه في الإيعاب والنهاية، ولم يرجح في التحفة شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت