حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافًا لـ (مر) . [مسألة] : لو أحرم مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوّت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اهـ.
[مسألة] : تصلى صلاة شدة الخوف مطلقًا عند (حج) وقال (م ر) : لا تصلى إلا عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفوّ عنها. [مسألة] : لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة شدّة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز صلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر) : بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة] : لو خشي كر العدو أو كمينًا أو انقطاعًا