والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحد، وإن لم تقطع في عام واحد، واعتمده خط و (مر) وفي الفتح: وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم لأصله اهـ.
(فصل)
[مسألة] : بدوّ صلاح البعض كبدوّ صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية و (خط) ، خلافًا لشرحي الإرشاد، وفي التحفة: وبحث بعضهم أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه أي الحب أخذه ويحسبه. [مسألة] : لو أتلف المالك الزكوي بعد بدوّ صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره عند (م ر) .
تنعقد حول المكسور من الكسارة إن علم به، فإن لم يعلم به فلا زكاة مطلقًا، ولو كان وزن المحرّم لذاته مائتين وقيمته ثلاثة زكى المائتين، لأن الصنعة محرمة لذاتها تجب إزالتها، بخلاف المحرم لعارض كحليّ رجل فالعبرة بقيمته، فيخير المالك بين أن يخرج ربع عشره مشاعًا وبين أن يخرجه مصوغًا كخاتم يساوي ربع عشر قيمته مع مراعاة الوزن، فيخرج خاتمًا وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف، ولا يخرج سبعة ونصفًا لأنه ربا، وقياس قول ابن سريج