[مسألة] : الزوج والزوجة في درجة الأقرب، وفي التحفة: ثم الزوج والزوجة. [مسألة] : لو تصدق بما يمتنع عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية، وجرى جمع على أنه لا يملكه منهم (حج) في الشرح والفتح.
لو دلّ الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اهـ كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله والله أعلم. [مسألة] : لا تكفي الشهادة أن غدًا من رمضان عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هلّ. [مسألة] : يجب الصوم على من علم الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج) . [مسألة] : لو صام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطًا فلا نفطره احتياطًا، وفارق العدل لأنه حجة شرعية. [مسألة] : العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اهـ تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخًا اهـ. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء