فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 120

الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة] : وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوّت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراصّ فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اهـ شيخنا. [مسألة] : متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورًا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورًا بل له أن يطوله، وضابط المخلّ بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدّر في الجلوس بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل.

[مسألة] : المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفًا الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت