(فصل) : في الكسوف
[مسألة] : لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا.
[مسألة] : يسنّ للإمام كما في التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر) أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة] : إذا أصبح صائمًا للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ما لم يكن مسافرًا عند (حج) وقال (م ر) : وإن كان مسافرًا لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة] : الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر) : الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقًا. [مسألة] : سنّ الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج) . [مسألة] : سنّ أن لا ينفرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن يحرّض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة] : تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج) . [مسألة] : سن أن يظهر غير عورته لمطر أول