سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان، قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود للتلاوة، بخلاف الثلاث الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة] : موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير عند سم، وقال في المغني كالنهاية: الفصل سنة أيضًا، بذكر أو قراءة، وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة] : يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرّم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي، وقال ب ج: إلى تحرّم الإمام أي وقت تحرمه المطلوب، سواء صلى معه أو منفردًا، أو لم يصلّ، أو أخر الإمام صلاته. [مسألة] : يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر، وينتهي بصبح آخر آيام التشريق، ولا فرق بين أن يقدم أو يؤخر عن ذلك، ولا بين من بمنى وغيره، كما في الشارح وغيره لـ (حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر، وقال الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق، أي من حيث كونه حاجًا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اهـ [مسألة] : يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفة، وعند (م ر) بفجر يوم عرفة وإن لم يصلِّها، واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق، وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر.