فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 120

تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزًا كعلى قدميه، ولا ليستريح قليلًا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة] : لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائمًا، ولا تفوت التحية بطول القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج) . [مسألة] : لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان.

(فصل): في الجماعة

[مسألة] : أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة لأحرار رجال مقيمين عقلًا، بالغين مستورين، غير المعذورين، والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية، وفي نحو الأداء بالقضاء مكروهة، وفي التراويح، ووتر رمضان، وعيد، وكسوف، واستسقاء سنة، وفي نحو صبح بكسوف ممنوعة إذا اختلف النظم، وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة، فلو نذر جماعتها مباحة، وفي القراءة بقيد الإباحة، ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اهـ شيخنا. [مسألة] : الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره عند المتولي و (م ر) . [مسألة] : الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت