كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه، ولم يقبض أحدهما بيده، فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل. [مسألة] : يعفى عن قليل دخان النجس، نعم يحرم في المسجد مطلقًا، لكن مال الأسنوي إلى جوازه معللًا بقلة الدخان.
فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا والمعتمد عندنا سنيتها. [مسألة] : يسنّ للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيد، بل أنكر جمع سن الرواتب ليلته، بل أنكر ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج. [مسألة] : لو أُدرك إمامه في أوّل الثانية كبر معه خمسًا، فإذا سلم إمامه أتى بثانية نفسه وكبر لها خمس تكبيرات فقط، ولا يتدارك ما فاته من تكبيرات الأولى في الثانية عند (حج) وجرى (م ر) على أنه يتدراك ذلك كما في السورة. [مسألة] : لو والى التكبير والرفع ولم يزد على المسنون بطلت صلاته عند (حج) وقال (م ر) : لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسنون. [مسألة] : لايشترط في خطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر) : يشترط فيها ذلك. [مسألة] : لو اقتدى بحنفي في صلاة العيد فكبر الإمام ورفع مواليًا بطلت صلاة المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفي لتلاوة