فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 120

على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اهـ. كيس الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة] : يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و (خط) وغيرهما على حله مطلقًا، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة] : اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقًا. [مسألة] : للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعًا والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من أوّل ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها برمتها، أفادتنا أن كل رداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت