فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 120

أمارة الحياة أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير، انظر هل وإن لم يظهر خلقه. [مسألة] : قال (حج) : البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اهـ كما في كشف النقاب. [مسألة] : النوح والجزع كبيرة كما في التحفة، لكن في بج وغيره أن ذلك صغيرة.

[مسألة] : أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح وجوب الزكاة فيه، وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال وليه، فالعبرة بعقيدة الولي، فتجب الزكاة على الصبي الحنفي متى كان وليه شافعيًا حتى لو لم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة. [مسألة] : مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المستحقين، وفي شرح (سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اهـ. [مسألة] : متى تمحضت نعمه ذكورًا جاز إخراج الذكر، فيخرج في خمسة وعشرين ابن لبون، وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضًا، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلًا عن بنت المخاض، فلو كانت قيمة المأخوذ في بنت المخاض خمسين، كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين، هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن لبون، كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها، فإن قلنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت